تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
120
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
[ ( السادس عشر ) : الاستبراء بالخرطات بعد البول وبالبول بعد خروج المني ] ( السادس عشر ) : الاستبراء بالخرطات بعد البول ( 1 ) وبالبول بعد خروج المني ، فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة ، لكن لا يخفى : أن عدّ هذا من المطهرات من باب المسامحة ، والا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا [ ( السابع عشر ) : زوال التغير في الجاري ، والبئر ] ( السابع عشر ) : زوال التغير في الجاري ، والبئر ، بل مطلق النابع بأي وجه كان ، وفي عد هذا منها أيضا مسامحة ، والا ففي الحقيقة المطهر هو الماء الموجود في المادة ( 2 )